الطعن رقم 25 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جندي متطوع به - إفادته من قواعد الإنصاف
⚖️ مجلس البوليس الاعلي - لا يملك تعديل قواعد الإنصاف
⚖️ تعديلها - لا يملك مجلس البوليس الاعلي ذلك
⚖️ الطوائف التي تفيد منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف جاءت عامة ومطلقة من كل قيد ولم يستثن من الإفادة منها طائفة معينة من الموظفين ومن ثم لا يجوز للحكومة أن تحرم الجنود المتطوعين بخدمة البوليس من الانتفاع بما أتت به تلك القواعد من مزايا وفوائد مادية بحجة أنهم قبلوا النظام العسكري إذ لا تنافر بين تطبيق النظام العسكري عليهم وتطبيق قواعد الإنصاف التي أريد بها إيجاد المساواة في المرتب والدرجة بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة - ولا اعتداد بما رآه مجلس البوليس إذ ليس لهذا المجلس سلطة تعديل تلك القواعد بإدخال قيود أو استثناء لم يرد به نص فيها ذلك لأنها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وهو هيئة عليا بالنسبة إلى مجلس البوليس الأعلى.