الطعن رقم 307 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبقيته علي أقرانه في الوظيفة الملكية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك المستشار وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1940 يقضى بإعطاء ضباط الاحتياط حق الأسبقية على أقرانهم من الموظفين غير المتطوعين في الترقي عند خلو درجة إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة، أما اشتراط الحصول على المؤهل في وقت واحد، فهو إضافة لشرط جديد، وتجاوز في مدلول العلة التي تعلل بها مجلس الوزراء في توافر المؤهل، والتي تهدف إلى مطلق قيام التماثل في الكفاية العلمية والفنية، كما أن ما تحتج به الحكومة من أن الترقية لا تكون إلا عند عودة الضابط من الميدان، قول داحض، إذ لا يقبل أن يفوت على المدعى حقه في الترقية الذي كفله له مجلس الوزراء عند توافر شرائطه لكونه يحمل سلاحه، ويخوض المعارك بل لكونه قد وقع في الأسر، ولم يفك إساره ثم لا يعود إلى عمله إلا بعد صدور القرارين المطعون فيهما.