الطعن رقم 655 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة فيه - بعد قيده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة في استناد المدعى في قبول دعوى المنازعة في معاش تم قيده إلى أنه رفعها قبل فوات ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي الصادر من محكمة مصر باستحقاقه البقاء في الخدمة لغاية سنة 1949، إذ ليست الدعوى التي رفعها ولا للحكم الصادر فيها أثر ما على سريان الميعاد الذي حددته المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، للمنازعة في المعاش متى تم تسليم السركي لصاحبه.