⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبها قبل قبولها - عدم قيامها قانونا
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ مراقبته - حق الحكومة في ذلك - قيده
⚖️ إنقطاع صلة الموظف بها (1) بتقديم الموظف استقالته وقبول الإدارة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب التنبيه بادئ الرأي إلى وجوب التفرقة بين أمرين انقطاع الصلة الوظيفية بسبب استقالة الموظف وقبول الإدارة لهذه الاستقالة، وبين فصل الإدارة للموظف لأسباب تراها موجبه لذلك، إذ لكل من الأمرين وضعه القانوني وأحكامه الخاصة به، فلئن كانت الاستقالة مركزاً قانونياً ينشأ بقرار الرئيس الإداري المختص قبول الاستقالة، إلا أن اختصاص الرئيس المذكور بقبول هذه الاستقالة رهين بأن يثار هذا الموضوع بطلب من الموظف يعرض فيه استقالته وبشروطها أن قرنها بشيء من ذلك، وأن يظل هذا الطلب قائماً في الوقت الذي يصدر فيه الرئيس قراره بقبول الاستقالة وأن يتم هذا القبول على أساس الشروط التي قرن بها الموظف طلبه، فإن صدر قرار الرئيس بقبول الاستقالة دون مراعاة شيء مما تقدم فلا تكون ثمة استقالة معتبرة قانوناً ولا تنقطع بالتالي صلة الموظف بالوظيفة على أساس ذلك أما إذا كان فصل الموظف هو من جانب الإدارة ابتداء فوجب أن يكون ذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وإلا كان قرارها مشوباً بإساءة استعمال السلطة ولئن كانت غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقراراتها سواء أوجب القانون ذلك عليها أم لم يوجبه فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة المحكمة ويجب أن تكون مطابقة للقانون وقائمة على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها قراراتها وإلا كانت منطوية على مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للإدارة أن تقطع من تلقاء نفسها بعدم صلاحية المدعى للعمل بسبب مرضه وتبني على ذلك وعلى ضعف إنتاجه في فترة المراقبة إحالته إلى المعاش ما دام القانون رسم الطريق الذي تثبت به هذه الحالة قانوناً فنص في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، المعامل المدعى بمقتضاه، على أن عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو العاهة يجب إثباته بواسطة قومسيون طبي القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة - ولا يجوز فصل الموظف أو المستخدم بسبب عاهة أو مرض قبل نفاد أجازته المرضية ما لم يكن مرضه لا يرجى الشفاء منه الأمر الذي يجب ذكره صراحة في تقرير القومسيون الطبي أو إذا طلب الموظف أو المستخدم نفسه الإحالة إلى المعاش حالاً دون انتظار انتهاء أجازته المرضية.