الطعن رقم 224 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شخصية معنوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تأثيره في الشخصية الإعتبارية وفي المسئولية
⚖️ مجلس بلدي أو قروي - مخاصمة المجلس لا الوزير
⚖️ قرية أو مدينة - إعتراف الدستور والقانون رقم 145 سنة 1944 لها بهذه الشخصية
⚖️ تمثيله المدينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذاالحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدستور والقانون رقم 145 لسنة 1944بنظام المجالس البلدية والقروية قد اعترف للمدن والقرى بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الحكومة المركزية يمثلها المجلس البلدي أو القروي ويترتب على وجود هذه الشخصية استقلال كل مدينة أو قرية بماليتها وموظفيها وبمسئوليتها دون الحكومة المركزية عن تصرفاتها مع موظفيها أو مع الغير وعلى ذلك فكل دعوى تتعلق بتصرف لأحد هذه المجالس البلدية يجب أن ترفع على المجلس البلدي المختص لا على وزير الصحة العمومية وحده بوصفه صاحب الإشراف على تلك المجالس لأن هذا الإشراف الإداري لا يؤثر في شخصية هذه المجالس الاعتبارية وفى مسئوليتها وحدها عن أعمالها وتصرفاتها سواء مع الغير أو مع موظفيها ومستخدميها.