الطعن رقم 214 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف علي درجة بالميزانية سواء بالسلك الكتابي او بكادر الخدمة الخارجين عن الهيئة غير الصناع
⚖️ العمال - متي لا ينتفع به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الموظفين الذين على درجات مدرجة بالميزانية سواء بالسلك الكتابي أو المستخدمين الذين على درجات مدرجة بالميزانية بكادر الخدم الخارجين عن الهيئة غير الصناع، هؤلاء لا يجوز لهم الانتفاع بأحكام كادر العمال ولو كانوا يزاولون أعمالا فنية أو صناعية.