⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بينها وبين التي تتم بالأقدمية المطلقة - ترخص الإدارة - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة تقوم بطبيعتها على المفاضلة وتخطى الأقدم إلى ترقية الأحدث إن كان أجدر وأصلح، الأمر الذي تستقل الإدارة بتقديره بما لا معقب عليها من هذه المحكمة إذا خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.