الطعن رقم 368 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بقاؤه في وظيفته - ترخص جهة الإدارة
⚖️ شروطه تطوعه
⚖️ موظف عمومي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شيخ الخفراء بحكم وظيفته بمقتضى القوانين واللوائح هو عامل أساسي في النظام الإداري في القرية المصرية إذ يساهم بقسط كبير في تسيير مرفق الأمن فيها وهو كذلك من مأموري الضبطية القضائية طبقاً للمادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات، فهو والحالة هذه من موظفي الدولة العموميين، ومركزه بهذه المثابة نظامي عام لا تعاقدي خاص، فتحكمه القوانين واللوائح المتعلقة بمثل مركزة وكذلك أحكام عقد استخدامه باعتباره عقداً إدارياً من روابط القانون العام لا عقداً مدنياً من علاقات القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن كل تعديل في أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بوظيفته تسرى عليه حتى ولو كانت لاحقة لعقد استخدامه بدون حاجة إلى نص خاص بذلك فيه كما أن القرارات الصادرة في حقه من تعيين أو تأديب أو فصل من الخدمة تعتبر قرارات إدارية وليست تصرفات تعاقدية، وعلى هذا الأساس تخضع لكل ما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام، ومن ذلك استهدافها قضائياً للطعن بالإلغاء أمام هذه المحكمة لمجاوزة السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن صلاحية شيخ الخفراء للبقاء في وظيفته أو عدم صلاحيته كذلك من المناسبات التي تترخص الإدارة في تقديرها بما لا معقب عليه من هذه المحكمة مادام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم ينطو على أية مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان للإدارة الحق في فصل المدعى في أي وقت طبقاً للشرط الوارد في تطوعه وفضلاً عن ذلك فإن هذا الفصل قد قام على ما يبرره من الأوراق فيكون القرار المطعون فيه قد جاء والحالة هذه مطابقاً للقانون خالياً من شائبة استعمال السلطة.