⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانه من تاريخ النص الأصلي المفسر
⚖️ شهادة - أجنبية
⚖️ منسيون - تأخير تسوية حالة المنسي بالتطبيق لتلك القواعد
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يثبت للمحكمة من الأوراق أن المدعى أعلن بالقرار المطعون فيه أو وقع بعلمه على تلك النشرة المقول بأنها تتضمنه أو علم بها علماً يقينياً قد يقوم مقام الإعلان وذلك في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله واجباً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة "هـ" من المادة العاشرة من القواعد الخاصة بإنصاف المنسيين تنص على أن "الموظف الذي رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى لدرجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات" ويظهر من ذلك أن النص لم يترك للإدارة مجالاً للترخص في الترقية أو عدمها ما دامت قد توافرت في الموظف الذي سبقت ترقيته منسياً الشرطان المطلوبان وهما بلوغ مدة خدمته 35 سنة وقضاؤه في آخر درجة رقى إليها مدة لا تقل عن أربع سنوات، وحكمة ذلك واضحة هي التيسير على أمثال هؤلاء القدامى من الموظفين الذي استطالت مدة خدمتهم وكبرت سنهم وقربت إحالتهم إلى المعاش، وهى لا شك نظرة إنصاف عادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كتاب المالية رقم م 27 -1/132 إلى وزارة العدل بتفسير الفقرة "هـ" من المادة العاشرة من القواعد الخاصة بإنصاف المنسيين لا يعدو أن يكون تفسيراً لتلك الفقرة بما لا يخرج عن مدلولها الطبيعي بل هو ما يؤكده بمراعاة الحكمة المقصودة منها، ومن المعلوم أن التفسير لا يعتبر حكماً جديداً يسرى من تاريخه بل بياناً للنص الأصلي هذا الذي يسرى منذ صدوره.