⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ رفض الوزارة التصديق علي إنتخابه وإعادة الأوراق إلي لجنة الشياخات لإنتخاب غيره
⚖️ مرشح - عدم تصديق الوزارة علي إنتخابه عمدة - لا يمنع من بقائه في كشف الترشيح
⚖️ رأيها في تعيين العمدة - تكوينه
⚖️ رأيها غير نهائي في التعيين إلا بعد تصديق وزير الداخلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يزعمه المدعى من أن العمد على مقتضى أحكام دكريتو سنة 1895 ينتخبون ولا يعينون وأن لجان الشياخات ووزير الداخلية مقيدون بنتيجة الانتخاب لا وجه. ذلك أن المستفاد من نصوص الدكريتو المذكور والإجراءات التي رسمها أن لجنة الشياخات هي التي تنتخب العمدة من بين المرشحين الواردة أسماؤهم في الكشف بعد أخذ رأى مأمور المركز وعضو اللجنة عن المركز وإذا كانت البلدة كلها أو بعضها تابعة لأحد تفاتيش مصلحة الأملاك أو الدائرة السنية أخذت اللجنة أيضا رأى المفتش ولا يكون التعيين نهائيا إلا بعد تصديق وزارة الداخلية فإذا لم يتم التصديق تعاد الأوراق إلى اللجنة لإعادة الانتخاب ويجرى في شانه ما جرى في سابقه دون أن تكون نتيجة الانتخاب ملزمة ونهائية - مادام الأمر على هذا الوجه فلا يضير لجنة الشياخات في تكوين رأيها أو يؤثر في هذا الرأي أن تعتبر صوت المدعى وصوت أخيه صوتا واحدا ينبئان عن مصلحة واحدة - ولا يضيرها كذلك الاستئناس برأي مفتش دائرة سرسق التي تملك جميع زمام الناحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه كذلك لما يقوله المدعى من عدم جواز انتخاب أحد المرشحين بعد رفض الوزارة التصديق على انتخابه وإعادة الأوراق إلى لجنة الشياخات لانتخاب غيره ذلك أن نص المادة الثانية من دكريتو سنة 1895 لا يمنع من بقاء اسم المنتخب السابق في كشف الترشيح أو يؤثر في صلاحيته للترشيح ويسقط عنه أهليته كما أن عدم التصديق على تعيينه أول مرة إنما يرجع إلى الرغبة في اختيار من يكون أفضل منه لشغل الوظيفة - أما إذا لم يسفر الاختيار الثاني عن بروز من يفضله من بين المرشحين - فليس ثمة ما يمنع لجنة الشياخات من إعادة تعيينه ولا يمنع وزارة الداخلية من التصديق على هذا التعيين.