الطعن رقم 151 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مأذون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الجهة الإدارية في إلغائها أو تعديلها بقاعدة تنظيمية أخري
⚖️ قاعدة تنظيمية في تعيين المأذونين - وضع المراة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الوزارة تملك تقرير ما تراه من قواعد تنظيمية عامة في شأن تعيين المأذونين فتلغى أو تعدل ما سبق لها تقريره من قبل، إلا أنه يجب أن يتم ذلك بإجراء عام، وإلى أن يتم ذلك التغيير بمثل هذا الإجراء يلزمها إتباع القاعدة التنظيمية العامة السارية وقت التطبيق الفردي بحيث تعتبر مخالفتها لما هو مقرر، في شأن فرد بعينه مخالفة للقانون.