⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 647 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعيرها الشهادات - عدم إختصاصها بطائفة دون أخري
⚖️ تنفيذها بعد فصل المدعي - العبرة بتاريخ سريانها
⚖️ سريانها - من 30 يناير سنة 1944
⚖️ عسارك البوليس - سريانها عليهم
⚖️ موظف - عدم إختصاصها بطائفة من الموظفين دون أخري
⚖️ طلبات الإلغاء - مقصور عليها
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه على أن ميعاد الستين يوما خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة دون غيرها. أما دعاوى النزاع في الراتب فلا تتقيد في رفعها بهذا الميعاد بل يجوز رفعها في أي وقت كان مادام لم يسقط الحق فيها قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف إذ عالجت تسعير الشهادات لم تختص بهذا العلاج طائفة دون أخرى فقد جاءت مطلقة من كل قيد تسرى على حملة الشهادات التي سعرت أينما كانوا وحيث حلوا فلا يجوز أن يستثنى من حكمها عساكر البوليس بحجة أنهم قبلوا النظام العسكري لأن هذا النظام فضلا عن أنه لا يتأتى على تطبيق تلك القواعد فإنه لم يرد به حكم يستثنيها من أحكامه وبذلك يكون طلب المدعى تطبيق هذه القواعد عليه واستحقاقه لفرق الراتب بين ما كان يتقاضاه فعلا وما كان يجب أن يتقاضاه بالتطبيق لتلك القواعد لغاية اعتزاله الخدمة هو طلب في محله ويجب القضاء له به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لو صح ما قالته الحكومة من أن قواعد الإنصاف لم تنفذ إلا بعد فصل المدعى من الخدمة فإن هذا لا يحول دون استحقاقه لفرق الراتب لأن تاريخ تنفيذها شئ والمدة التي تناولها هذا التنفيذ شئ آخر والمسلم به أنها وإن تراخى تنفيذها فإنها سرت اعتبارا من 30 من يناير سنة 1944 والمدعى لم يفصل من الخدمة إلا في 10 من يونيه سنة 1945.