الطعن رقم 139 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
أعمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل يتصل بالسياسة العليا للدولة
⚖️ معناها
⚖️ سفر إلي الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعمال السيادة المشار إليها في المادة السابعة من قانون مجلس الدولة لا تنصرف إلا إلى تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة أو بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج أما الأعمال التي تباشرها في حدود سلطتها الإدارية فلا تعد كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان منع المدعية من السفر لم يخرج عن كونه إجراء وقائياً اتخذه البوليس في حدود سلطاته الإدارية لتحقيق ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 من تحريم الاتصال بالجمعيات والهيئات الشيوعية التي يكون مقرها خارج القطر المصري كان الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.