الطعن رقم 534 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا تقبل القسمة - جبر الكسر لصاحب الجزء الأكبر من الواحد الصحيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على بك الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة الخامسة من قواعد التنسيق توزيع الدرجات الخامسة بين أصحاب الأقدمية المطلقة وبين ذوى الكفاية الممتازة بنسبة 80% للأولين و 20% للآخرين وعن مقتضى ذلك إذا كان عدد الدرجات خمسا فإنه يخص ذوى الأقدمية درجتان وأربعة أعشار الدرجة الباقية ويخص الممتازين ستة أعشارها ولما كانت الدرجة غير قابلة للتجزئة بطبيعتها فلم يكن محيص عن جبر الكسر لصالح صاحب النصيب الأكبر في الواحد الصحيح وهو نسبة الاختيار للكفاية الممتازة في خصوصية النزاع، وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.