الطعن رقم 31 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذي يجيزه - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام توافر شروط ثلاثة. الأول: حصول غش من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعمال طرق احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة. والثاني: أن يكون هذا الغش مجهولاً من الخصم أثناء المرافعة في الدعوى فيتم خفية بحيث يستحيل على الخصم دفعه سواء أكانت الاستحالة مادية أم أدبية. الثالث: أن يكون الغش قد أثر على المحكمة في حكمها وبعبارة أخرى أن يكون الحكم قد بنى على الوقائع المكذوبة التي لفقها الخصم لإدخال الغش على المحكمة دون سواها.