الطعن رقم 608 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سيارات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رخصة - تاخير تجديدها
⚖️ مجلس النقل الإستشاري - سماحه لفريق آخر بالمرور في طريق معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للنعي على قرار مجلس النقل الاستشاري بوزارة المواصلات مخالفته للقانون بحجة أنه فضل فريقاً على آخر بالسماح له بالمرور في هذا الطريق، ذلك أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً تنظيمياً للمرور ولاستعمال مرفق من مرافق الدولة العامة تمليه الرغبة في حماية الأنفس وصيانة الأمن العام وهو يستمد سلطانه من القانون، ولا محل كذلك للقول بأن الرخصة تجيز للسيارة أن تسير في جميع أنحاء القطر المصري لأن ذلك مشروط بحسب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص برسوم السيارات بعدم الإخلال بالقيود المقررة في اللوائح الموضوعة لمصلحة المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة. ولا ريب في أن من هذه القيود أن يخضع المدعى للقواعد التي توضع لتنظيم وسائل النقل والاستثناء من تلك القواعد على ما جاء في مرسوم إنشاء مجلس النقل الاستشاري. وقد أصدر هذا المجلس قراره في حدود اختصاصه وفى سبيل المصلحة العامة والأمن العام ومن ثم لا تكون هناك مخالفة للقانون ولا إساءة استعمال السلطة.