⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف بها - إحالته إلي المعاش بناء علي طلبه
⚖️ محل بقسم القضايا ببلدية الإسكندرية - نقله إلي وظيفة رئيس قلم العوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وعبده محرم بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة محام بقسم القضايا ببلدية الإسكندرية تختلف في طبيعتها وشروط التعيين فيها، كما تعلو في مستواها، عن وظيفة رئيس بقلم العوائد إذ الأولى من الوظائف النظيرة لوظائف القضاء. وعلى هذا الأساس صدر قرار قومسيون البلدية بتطبيق كادر القضاء بما يتضمنه من مزايا على قسم القضايا كما أنه تفريعا على ذلك حظر القرار النقل والتبادل بين الأقسام الإدارية وبينه، وعلة ذلك ظاهرة وهى اختلاف الوظائف في طبيعتها وشروط التعيين فيها، وسمو مستوى هذه على تلك، مما استأهل تطبيق كادر القضاء بمزاياه على قسم القضايا دون غيره، ولذا لم يجز القرار النقل إلا في حالة واحدة هي أن يكون المنقول من الأقسام الإدارية وأن تتوافر فيه الشروط التي عينها قانون استقلال القضاء لوظائفه المماثلة لوظائف قسم القضايا، إذ هي التي تؤهله للانخراط في هذا السلك الذي قد يعلو عن مستوى سلكه السابق. وعلى مقتضى ما تقدم ما كان يجوز نقل محام بقسم القضايا إلى وظيفة رئيس قلم عوائد بقسم الإيرادات بعد إذ حظر قرار القومسيون هذا النقل من جهة، وما دامت هذه الوظيفة من جهة أخرى هي بلا شك أدنى من تلك فيكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد وقع مخالفا للقانون من وجهين، لإهداره قاعدة تنظيمية عامة قررها القومسيون، ولانطوائه على تنزيل للمدعى في الوظيفة مما ينهض في الواقع من الأمر توقيع جزاء تأديبي عليه بغير إتباع إجراءات القانون وأوضاعه في هذا الشأن ومن ثم يتعين إلغاؤه.