⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفضه - المعول عليه في سريان الميعاد
⚖️ شرطه - تقيد الإدارة بميعاد الستين يوما
⚖️ اليوم الأخير - يوم عطلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في مبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى هو إعلان صاحب الشأن برفض التظلم المرفوع منه إلى الجهة الإدارية عن القرار الإداري الذي رفع الدعوى بطلب إلغائه، فإذا صادف اليوم الأخير من هذا الميعاد يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان قضاء محكمة القضاء الإداري قد جرى على أن حق جهة الإدارة في سحب القرارات التي تصدرها لا يعدو أجله الستين يوماً التالية لصدورها للمعادلة بين هذا الحق وحق الأفراد في طلب إلغائها، فإذا ما انقضى هذا الميعاد اكتسبت القرارات حصانة تعصمها من التعديل والتغيير - إنه وإن كان الأمر على ما تقدم فإن هذا لا يتحتم معه أن يصدر القرار الإداري بالسحب في الميعاد المذكور، بل يكفى لتحقيق مناط هذا الحكم أن تكون إجراءات السحب قد بدأت خلاله فيدخل القرار بذلك في طور من الزعزعة وعدم الاستقرار.