الطعن رقم 343 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التثبيت ليس مقرراً على سبيل الإلزام للحكومة وإنما هو أمر جائز لها تتصرف فيه في حدود سلطتها التقديرية.