الطعن رقم 376 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غير الجامعي إلي الدرجة الثالثة - جوازها
⚖️ من أعلي درجة في الكادر الفني المتوسط إلي الكادر الفني العالي
⚖️ من أعلي درجة في الكادر الكتابي إلي الكادر الإداري - جوازها في نسبة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن ترقية غير الجامعي إلى الدرجة الثالثة جاءت على خلاف قواعد التنسيق باعتبار أنها تقف بترقيات غير الجامعيين عند حد الدرجة الرابعة فقط حسبما يستفاد ذلك من المادة الخامسة من تلك القواعد لأنه يتبين من هذه المادة أنها أجازت في فقرتها الثانية الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي ومن أعلى درجة في الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري في حدود النسبة المقررة للترقية بالاختيار للكفاية الممتازة.