الطعن رقم 329 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
⚖️ موظف - تخطيه في الترقية
⚖️ تثبيته - ليس الزاما علي الحكومة
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في مبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري هو إعلان القرار الذي يكون محلاً للإلغاء. والعلم الذي يقوم مقام الإعلان هو العلم اليقيني بمؤدى القرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموظف بوزارة الأوقاف الذي يلتحق بجهة أخرى (الأوقاف الخصوصية الملكية) له مصلحة ظاهرة في طلب إلغاء قرار كان قد صدر من وزير الأوقاف تخطاه في الترقية إذ هو على الأقل يسوغ له المطالبة بفرق الراتب عن المدة من تاريخ استحقاقه للترقية إلى تاريخ تركه خدمة الوزارة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الترقية بالأقدمية المطلقة على مقتضى قواعد التنسيق حسبما اضطرد عليه قضاء هذه المحكمة لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصيصتها، فمن كان غير صالح جاز تخطيه ولا تشفع له أقدميته أو طول خدمته.