⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - مجلس البوليس الأعلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان مجلس البوليس الأعلى هو صاحب السلطة القانونية في تقرير تخطى الضابط عند حلول دوره في الترقية فإنه من لوازم هذه السلطة أن يكون له اتخاذ ما يراه كفيلاً بكشف الحقيقة واستيقان الأمور التي تسند إلى أحد الضباط ويكون من شأنها تعويقه عن الترقية. فإذا كان أحد الضباط مقدماً للمحاكمة التأديبية بتهم معينة ولما انعقد مجلس البوليس الأعلى للنظر في شغل بعض الرتب الخالية في سلك الضباط وكان دور الضابط في الترقية إلى رتبة أعلى قد حل ولكن المجلس أرجأ النظر في أمره مع حفظ رتبة له حتى تتم محاكمته ثم تمت محاكمته بعد ذلك وصدر قرار تأديبي بإدانته في جميع التهم التي نسبت إليه ومجازاته عنها ولما أصبح القرار التأديبي نهائياً انعقد مجلس البوليس الأعلى واستدعاه لسماع أقواله وبعد مناقشته والإطلاع على الحكم التأديبي قرر تخطيه خمسين ضابطاً فإنه لا تثريب على مجلس البوليس الأعلى في ذلك الإجراء الذي اتخذه والذي لا مخالفة فيه للقانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.