⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية موظف - تصحيحها بقرار من المالية لإنطباق الحالة علي قرار مجلس الوزراء
⚖️ قرار وزاري مقرر له - التحدي بالحق المكتسب للغير
⚖️ أقدمية - تصحيحها لإنطباق الحالة علي قرار سابق لمجلس الوزراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد بك على السيد وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد صححت أقدميته بقرار وزير المالية الصادر في 24 من فبراير سنة 1948 لانطباق قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 على حالته فإن استمساك الحكومة بأن ترقية زملائه إلى الدرجة الرابعة تنسيقا كانت قد تمت قبل قرار وزير المالية الصادر في 24 من أغسطس سنة 1947 فما كان من الممكن النظر في ترقيته حين صدور هذا القرار ما دام تصحيح أقدميته لما يكن قد تم وقتئذ كما أن هذا التصحيح لا يمكن أن يمس حقوق الموظفين التي اكتسبوها من قبل، لا وجه للتحدي به مادام ترتيب المدعى في الأقدمية لم ينشأ بقرار وزير المالية الصادر في 24 من فبراير سنة 1948 إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون مقررا لحق اكتسب المدعى بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 فبراير سنة 1947 - وإذا كانت الإدارة قد تراخت في إنفاذ القرار الأخير في حق المدعى إلى أن أصدرت القرار بترقيات التنسيق فإن ذلك لا يمكن أن يمس ما عساه يترتب للمدعى من حقوق بقرار مجلس الوزراء المشار إليه.