الطعن رقم 181 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما
⚖️ قرار لجنة شئون الموظفين بوزارة العدل بترك احد الموظفين في الترقية
⚖️ بوزارة العدل - قرارها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين في وزارة العدل بترك أحد الموظفين في الترقية هو قرار غير نهائي. والقرار الذي يكون محلاً للطعن هو القرار الذي يصدر من وزير العدل باعتماد قرار لجنة شئون الموظفين ومن ثم يتعين أن يوجه الطعن إلى هذا القرار الأخير ويبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغائه من تاريخ إعلان صاحب الشأن برفض التظلم الذي رفعه عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترقية بالأقدمية المطلقة على مقتضى قواعد التنسيق لا تحول دون تقدير صلاحية الموظفين ووزن أعمالهم وسلوكهم وتخطي كل من ساء قدره، ومن حق جهة الإدارة أن ترجئ ترقية موظف يجرى معه تحقيق حتى تنكشف حقيقة حاله وتقف على جلية الأمر فيه.