الطعن رقم 138 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تيسير - إفاده منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لاستيفاء شرط المصلحة في إلغاء قرار إداري مطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري أن يكون للمدعى مصلحة حالة من ورائه بل يكفى أن تكون له في ذلك مصلحة محتملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتطبيق قاعدة التيسير التي تضمنتها أحكام التنسيق وذلك فيما يتعلق بالمدة الواجب توافرها أن يكون للموظف في درجته الحالية سنتان أو أكثر، وإذا خصم من مدة الخدمة سنتان وقسم الباقي على عدد الدرجات السابقة كان متوسط مدة الخدمة في كل درجة ست سنوات على الأقل. وهذه الشروط تهدف إلى أمرين مستقلين أولهما قضاء الموظف في درجته الحالية سنتين أو أكثر، وثانيهما استكمال ست سنوات في المتوسط في كل درجة من الدرجات السابقة بعد استنزال سنتين من مدة الخدمة ومن ثم وجب أن يعالج كل من هذين الأمرين على حدة دون خلط بينهما.