⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصرف منها - لا تملكه السلطة التنفيذية
⚖️ تحميلها عبئاً ماليا
⚖️ تنفيذه - يحمل خزانة الدولة عبئا ماليا
⚖️ شهادة - أجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتبين من الإطلاع على صورة مذكرة اللجنة المالية رقم ف 243-/1/302 التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 أن الحكومة رأت تعميم الإنصاف على سائر فئات الموظفين وبخاصة العمال وصغار الموظفين الذين هم في أشد الحاجة إلى الإنصاف، بل الذين يبلغ بهم الإنصاف مبلغ الإسعاف. وهذا من غير أي مساس بما قد تحقق لبعض فئات الموظفين من إنصاف سابق ثم حصرت الطوائف المراد إنصافها، والمبالغ اللازمة لسد تكاليف إنصاف كل طائفة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الإداري يقتضى تنفيذه تحميل الدولة عبئاً مالياً فإنه لا يجوز مطالبة السلطة التنفيذية بالعملية قبل اعتماد البرلمان المال اللازم لذلك لأن السلطة التنفيذية لا تملك قانوناً الصرف من الأموال العامة إلا في حدود الأبواب الواردة بالميزانية العامة للدولة كما أقرها البرلمان فإذا لم يوافق البرلمان على اعتماد المال اللازم لتنفيذ قرار صادر من الجهة الإدارية سقط كل ما له من قوة تنفيذية وأصبح عديم الأثر من الوجهة العملية فلا يسوغ لأحد التمسك بما قرره من حقوق له لأن عدم الموافقة على المال اللازم للوفاء بهذه الحقوق يجعلها في حكم العدم.