الطعن رقم 408 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ شهادة - أجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف جاءت مطلقة من كل قيد فيجب تطبيقها علي جميع طوائف الموظفين بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمون إليها وأياً كان العمل الذي يقومون به ولا يجوز الاستناد إلى قيود وردت على تلك القواعد في كتب صادرة من وزارة المالية إذ ليس لهذه الوزارة أن تضع قيوداً على قواعد عامة قررها مجلس الوزراء إلا بتفويض خاص منه وليس ثمة تفويض من هذا القبيل.