الطعن رقم 274 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد - طلب إلغاء متعلق به بالتطبيق لقواعد التنسيق - إختصاص
⚖️ طلبات أصلية - تضمنها في عموم معناها الطعن في كشف المرشحين لمخالفته القانون
⚖️ طلب جديد - إندراجه في الطلبات الواردة في الصحيفة
⚖️ كشف الترشيح - قرار إداري في موضوعه
⚖️ تضمن الطلب الأصلي له - قبول
⚖️ خصائصه
⚖️ كشف الترشيح للعمدية - طلب إلغائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكشف الذي يحرره المركز طبقا للمادة 4 من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة من القانون المذكور، هو قرار إداري في موضوعه إذ به تفصح الإدارة عن إرادتها في هذا الشأن بناء على السلطة العمومية التي تستمدها في هذا الخصوص من القانون المشار إليه وهو ملزم لذوى الشأن ما دام لم يلغ بالطرق القانونية كما أنه قد أصبح نهائيا طبقا للمادة التاسعة من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 بعد أن طعن فيه أمام لجنة الطعون وأصدرت قرارها فيه فاستنفد بذلك جميع مدارج التظلم الإداري وبهذه المثابة يدخل طلب إلغائه في اختصاص هذه المحكمة باعتباره متعلقا بقرار إداري نهائي في موضوعه عملا بالفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت طلبات المدعى الأصلية التي تقدمت في الميعاد القانوني تتضمن في عموم معناها الطعن في كشف المرشحين لمخالفته للقانون إذ أنه لم يشتمل على اسم المدعى فيكون توضيح تلك الطلبات أو تعديلها بإلغاء هذا الكشف وبإلغاء قرار اللجنة باعتباره مترتبا عليه حسبما انتهى إلى ذلك المدعى، جائزا طبقا للمادة 294 من قانون المرافعات مادام هذا التعديل مرتبطا بالطلب الأصلي ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.