⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الأول الصادر فى الدعوى الأخرى لم يكن قد صار إنتهائياً لرفع إستئناف عنه من الشركة المطعون عليها و لم تلحقه بذلك قوة الأمر المقضى و إذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية الأمر المقضى ، و فصل فى الدعوى الراهنة و قضى برفضها ، دون إعتداد به فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الإستئناف و يصير الحكم إنتهائياً لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .