⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجزئته
⚖️ إقرار المدعي بعلمه بصدور القرار المطعون فيه من تاريخ معين ولكنه يقول بانه تظلم منه في الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى مقراً بعلمه بصدور الأمر من تاريخ معين إلا أنه يقرر في الوقت ذاته أنه تظلم منه بعريضة توقف ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الدعوى - فلا تمكن تجزئة إقرار المدعى بأخذ ما يضره وترك ما ينفعه. ومن ثم كان يتعين على الحكومة إثبات علم المدعى بصدور القرار بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً.