⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صانع دقيق - أداء إمتحان عند دخول الخدمة - لا يخول إعتبار المدعي صانعا دقيقا طبقا لهذا الكادر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور أصحاب العزة عبده محرم بك وحبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أداء الامتحان عند دخول الخدمة لا يخول المدعى حق اعتباره صانعا دقيقا طبقا لأحكام كادر العمال كما نص عليه في البند الرابع من أحكام هذا الكادر من أن النقل من وظيفة لا تحتاج إلى دقة إلى وظيفة تحتاج إلى دقة يكون بعد إجازته امتحانا أمام اللجنة الفنية وهو ما لم يحدث في شأن المدعى.