الطعن رقم 3 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديمه في الميعاد - في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن التظلم الذي يقدم وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 يؤدى إلى وقف ميعاد رفع الدعوى إلى أن يعلن المتظلم قانوناً بما تم فيه. (الدعوى رفعت في 4 من أكتوبر سنة 1948)