الطعن رقم 342 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف دائم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن علي قراراتها في شأن الموظفين العموميين الدائمين
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالموظف الدائم هو الذي يجرى على راتبه حكم الاستقطاع إن كان يتناول راتبا وهذا غير متوافر في حق المدعى ومن ثم لا يكون من الموظفين الذين يحق لهم الطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة.