⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيينه في درجة وبمرتب أقل مما قررته هذه القواعد
⚖️ علاقته بالجهة التي استخدمته - نقل الإعتماد إلي جهة أخري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التي تسنها الحكومة. ذلك لأن رعاية الوظيفة وهى ذات اتصال وثيق بالصالح العام تقتضى استبعاد أن تكون هذه العلاقة تعاقدية لما ينبني على ذلك من أن تكون الوظيفة العامة موضعاً للاستغلال والمساومة مما يترتب عليه مساس خطير بالصالح العام ولذلك كان الاتفاق مع الموظف على ما يخالف القوانين واللوائح الصادرة بشأن الوظائف العامة والموظفين باطلاً ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قررت لكل مؤهل درجة وراتباً فإذا استخدمت الحكومة موظفاً بعقد في درجة أدنى وبمرتب أقل من الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله فإن هذا يكون أمراً غير جائز لما فيه من استغلال غير مشروع لحاجة صاحب الشأن وإهدار للحكمة التي دعت إلى إصدار قواعد الإنصاف والتي هدفت إلى مراعاة الوظيفة ذاتها ولذا لا يصح الاعتداد برضاء الموظف بالدرجة والراتب الذي عين به ولا بالإقرار الذي وقعه بقبوله ذلك التعيين لمخالفة ذلك لقواعد الإنصاف المشار إليها والتي يجب مراعاتها واحترامها طالما أنها تعدل من السلطة المختصة بذلك.