الطعن رقم 486 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أهلية - رفت تأديبي
⚖️ قرار لجنة الشياخات برفت عمدة
⚖️ تأديبا - مانع من حق الترشيح - بيانه
⚖️ برفت العمدة - مدة الثلاث السنوات المانعة من الترشيح
⚖️ الثلاث السنوات الواجب إنقضاؤها علي الرفت التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الرفت التأديبي يؤثر في الأهلية اللازمة لوظيفة العمدية على مقتضى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 سواء أكان صادرا في ظل هذا القانون أم في ظل القانون القديم بينما الرفت الإداري الذي يحرم من حق الترشيح للعمدية هو ذلك الذي نص عليه القانون رقم 141 لسنة 1947 بضوابطه وقيوده أي الذي يقع في ظله وتحت سلطانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الثلاث السنوات التي يجب انقضاؤها على الرفت التأديبي لإمكان الترشيح للعمدية، هو الذي يصدق فيه على قرار لجنة الشياخات برفت المدعى لأن هذا التصديق هو الذي يصبح به قرار اللجنة نهائيا.