⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 171 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نهائيته - العبرة فيها بموضوعه
⚖️ دعوي - رفعها قبل البت فيها
⚖️ تظلم إداري - رفع الدعوي قبل البت فيه
⚖️ ضمها - دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعتبر في نهائية القرار الإداري هو أن يصدر القرار من الجهة الإدارية على صورة قاطعة جازمة بغير معقب عليها من جهة إدارية عليا بحيث ينشأ عنه مركز قانوني مستقر ويعتبر مستوفياً لهذا الشرط القرار الصادر من وزارة المالية برفض طلب ضم مدة خدمة سابقة ببنك التسليف إلى خدمة موظف بالحكومة استناداً إلى أن عمل الموظف الحالي يختلف في طبيعته عن العمل السابق في بنك التسليف، وإبلاغ الموظف هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن في قرار إداري نهائي دعوى مقبولة ولو كان صاحب الشأن قد تظلم من القرار إلى الجهة الإدارية المختصة ولم يبت في تظلمه قبل رفع الدعوى. إذ التظلم إنما يواجه أمراً تالياً لاكتساب القرار صفته النهائية التي تجعله قابلا للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شرط اتحاد العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته عند ضم مدد الخدمة التي تقضى في الهيئات غير الحكومية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بضم مدد الخدمة السابقة .... لا يعنى اتحادهما في الاختصاص المحدد لكل منهما وإلا لورد النص على وجوب أن تكون الوظيفة السابقة متفقة مع الوظيفة الحالية تمام الاتفاق، ويكفى في تحقيق غرض الشارع أن يكون العملان السابق والحالي متفقين في نوعهما وكنههما بالمعنى الأعم الأوسع ويعتبر العمل في بنك التسليف الزراعي إذا كان يشمل القيام بإجراء القيود الحسابية في اليومية وترحيل هذه القيود إلى دفتر الأستاذ ثم استخراج حركة النقود ثم قيد الحركة باليومية المسجلة وذلك بعد مراجعة المستندات الخاصة بها ومراجعة حساب العهد الشهرية وإنجاز أعمال القضايا ومراجعة الضمانات .. يعتبر مثل هذا العمل متحداً في طبيعته مع عمل مساعد مأمور ضرائب لا يعدو في طبيعته الفنية والعملية أن يكون عملاً حسابياً يقوم في مجموعه على فحص حسابات الممولين ومراجعتها.