⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم مجلس المديرية - عدم دخولها في النصاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يزعمه المدعى من وجوب احتساب رسوم مجلس المديرية في النصاب المقرر لعضوية لجان الشياخات لأنها من الضرائب المباشرة المنوه عنها في المادة 15 من القانون رقم 141 لسنة 1947 مردود بأن المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن الشارع قد جعل ما يدفعه عضو لجنة الشياخات من ضرائب ثلاثة أمثال ما يدفعه العمدة وينبنى على ذلك أن يكون الأساس الذي تحتسب عليه الضريبة في الحالتين واحدا وقد نصت المادة الثالثة من القانون على أن يدفع العمدة من الضرائب عن أراض زراعية يملكها مبلغا لا يقل عن عشرة جنيهات وأبانت المذكرة الإيضاحية والمناقشات التي جرت حول هذه المادة في مجلسي البرلمان أن الغرض من اتخاذ الضريبة معيارا للنصاب أن يكون النصاب قائما على قاعدة ثابتة مستقرة ويكشف عن درجة مماثلة من اليسار وتجرى المعاملة في شأنه على سنن العدالة والمساواة وليس هذا بمتحقق إذا ما أدخلت رسوم مجلس المديرية في حساب النصاب لأنها موقوتة تفرض لمدة معينة وقد تختلف في مجلس عنها في آخر متراوحة بين 8%، 11% طبقا للمادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1934.