الطعن رقم 430 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في حساب مبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى طبقا للمادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة هو إعلان القرار الإداري لذوى الشأن أو نشره وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يقوم مقام الإعلان العلم اليقيني بمؤدى القرار ومحتوياته.