الطعن رقم 364 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من لجنة فحوص الطعون - قرارتها إدارية
⚖️ قراراتها - إدارية - خضوعها لرقابة المحكمة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجنة الطعون هي بحكم تشكيلها وطبيعة وظيفتها لجنة إدارية فهي مؤلفة من وكيل المديرية وأحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء لجنة الشياخات وهى تتولى فحص الطعون التي تقدم إليها في كشوف المرشحين للعمدية أو المشيخة وكشوف من لهم حق اختيار العمدة وتبلغ قراراتها المركز ليجرى تصحيح الكشوف بالإضافة أو الحذف حسبما تنتهي إليه من نتيجة الفحص فقراراتها والحالة هذه قرارات إدارية.