⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: خريجين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خريجوهما - قرار مجلس الوزراء في 22/ 10 / 1945 بتحديد ماهياتهم
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1945 بتحديد ماهية خريجي مدرستي الصناعات الميكانيكية التابعتين لسلاح الصيانة والطيران لم يكن مكملاً أو مفسراً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1944 بمنح خريجي مدرسة الصناعات الميكانيكية شهادة معادلة لخريجي المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات التابعة لوزارة المعارف العمومية. وإنما هدف ذلك القرار إلى وضع نظام جديد لمدرستي الصناعات الميكانيكية الحربية التابعتين لسلاح الصيانة وسلاح الطيران يغاير النظام السابق في كثير من الشروط والأحكام - لم يقصد به أن يكون ذا أثر رجعى يمس حقوق المتخرجين في هاتين المدرستين التي اكتسبوها فعلاً قبل التطبيق للنظام الجديد ويتضح ذلك جلياً من المقابلة بين الاعتبارات الباعثة على إصدار قرار مجلس الوزراء في 11 من ديسمبر سنة 1944 وتلك التي دعت إلى إصدار قراره في 22 من أكتوبر سنة 1945 إذ بينما كان منحى القرار الأول التسوية التامة بين المتخرجين سواء الحاصل منهم على مؤهلات دراسية أو خبرة صناعية أو غير الحاصل على ذلك، فإن القرار الثاني قصد إلى تغيير النظام في جملته بوضع شروط جديدة للالتحاق بالمدرستين وعدل مرتبات المتخرجين منها. ولا محل للقول بسريان هذه القواعد الجديدة على الماضي ما دام لم ينص في القرار على ذلك. وكذلك لا يصح القول بأن القرار الثاني كان مفسراً للقرار الأول إذ لا وجه للتفسير إلا حيث يكون ثمة هناك غموض أو إبهام وعبارة القرار الأول واضحة ولا شبهة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 27 من الدستور قد نصت على أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون - والمقصود في هذا الشأن القوانين بمعناها الأعم فتدخل فيها القرارات الإدارية التنظيمية التي تتضمن أحكاماً عامة ذات قوة تشريعية.