الطعن رقم 173 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها التأديبية - رقابة المحكمة
⚖️ إعتماد الوزير قرارها برفت العمدة - إلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة محمد كامل مرسى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أعلن عمدة بالحضور أمام لجنة الشياخات دون أن يجرى أي تحقيق في التهمة المنسوبة إليه وكل ما في الأمر أن معاون الإدارة حرر محضرا بعد إعلان المتهم ذكر فيه أنه بناء على تكليف مفتش ضبط المديرية طلب المدعى لسؤاله عما هو منسوب إليه فلم يحضر معتذرا بهطول الأمطار- وسئل العمدة أمام اللجنة عن التهمة فأنكرها - فإنه على هذا الوضع لم يكن ثمة ما يطوع للجنة أن تثبت في قرارها أن التهمة ثابتة من التحقيقات فليس هناك تحقيق يصح أن يطلق عليه هذا الاسم وإنما هو إنكار من المدعى لتهمة لم تجتمع فيها عناصر أو مقومات - فيكون قرار وزير الداخلية بتأييد قرار لجنة الشياخات برفت المدعي قد جانب القانون حقيقا بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأن للجنة الشياخات خالص الحق في أن تكون عقيدتها في ثبوت التهم وتقرير الجزاء إذ هو يدخل في مطلق سلطتها ودون مراجعة أو تعقيب. لا وجه للتحدي بذلك لأن محله ومناطه أن يكون ثمة دليل قانوني يقوم عليه الاتهام واستخلاص سليم للنتيجة المستقاة من هذا الدليل.