⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سريان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ الترقية - التي نص القانون علي إختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها
⚖️ تسويتها - مدلولها في قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947
⚖️ مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 - سريان حالاته علي من لم تسبق تسوية حالاتهم بقراره في 30/ 1/ 1944
⚖️ قرار تنظيمي - عدم سريانه علي الماضي الا بنص صريح وفقا لمادة 27 من الدستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في حدود سلطته التنظيمية شأنها شأن القوانين لا تسرى على الحوادث السابقة عليها، ما لم ينص في القرار على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بتعديل قواعد ضم مدد الخدمة السابقة المبينة بقراره الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على سريان أحكامه على من لم تسبق تسوية حالاتهم بالقواعد الواردة بقرار 30 من يناير سنة 1944 والتي وقف العمل بها - ومفاد هذا النص أن يكون له أثر رجعى بتطبيقه على الحالات السابقة على صدوره بشرط ألا تكون قد تمت تسويتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المراد بتمام التسوية في خصوصية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 على الحالات السابقة على صدوره هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها بالنسبة إلى الطلب المقدم إليها سواء بالقبول أو الرفض أو وقف النظر فيه، وليس المراد أن يكون ذلك بقبول الطلب دائما، ففي هذه الحالات لا يسرى القرار الجديد عليها بل يطبق القرار الذي كان سارياً وقت صدورها، وعلى ضوء أحكامه يكون الفصل في صحة تصرف الجهة الإدارية في الطلب المقدم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار وزارة المالية الصادر في 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بشأن حساب ضم مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية على أساسها قرار باطل لصدوره ممن لا يملك إصداره إذ ليس لسلطة دنيا كوزارة المالية أن تبطل أو توقف العمل بقرار سلطة عليا كمجلس الوزراء الذي يملك وحده الحق في وقف العمل بالقواعد التي أقرها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن محكمة القضاء الإداري لا تستطيع إجابة طلب خاص باحتساب ترقية إلى درجة من تاريخ استحقاقها، لأن الترقية حق للجهة الإدارية التابع لها الموظف فلا تختص المحكمة بإصدار الأمر إليها بترقية أو الحلول محلها في ذلك وكل مالها هو الرقابة على ما تتخذه تلك الجهة من القرارات في شأن الترقيات.