⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل عال - إعتبار وزارة المعارف دبلوم معهد التربية البدنية بإنجلترا المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان مؤهلا عاليا بالنسبة الي زملاء المدعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا جرت وزارة المعارف في تطبيق قواعد الإنصاف على اعتبار الدبلومات التي حصل عليها مبعوثوها من معاهد التربية البدنية بانجلترا المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان، مؤهلاً عالياً يستحق الحاصل عليه الدرجة السادسة وأغفلت ذلك في شأن المدعى ولم تجر هذا التطبيق في شأنه دون زملائه تعين جريانها عليه قانوناً وعدلاً وأن تسلك في معاملته ذات السبيل.