الطعن رقم 322 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-1-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مشروع قانون بفتح إعتماد مالي لتسوية حالات بعض الخريجين تقديمه إلي البرلمان
⚖️ تقديرها - مما تستقل به الإدارة العاملة وحدها
⚖️ نزاع في راتب - دعوي
⚖️ تسوية حالة خريجها قبل سنة 1927
⚖️ منازعة في راتب - الحق المتنازع عليه وسببه القانوني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من صحيفة الدعوى وطلبات المدعى الختامية أن الدعوى تشمل نزاعا في حق في راتب كانت مما تفصل فيه المحكمة بولايتها الكاملة عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء مجلس الدولة ولا تقتصر هذه الولاية على بحث المخالفات القانونية الصرفة واستخلاصها من عناصر الموضوع كما هي الحال في طلبات إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة بل تتعدى إلى بحث أصل الحق المتنازع عليه وسببه القانوني ولها في سبيل الفصل في كل ذلك التصدي للموضوع أسوة بالمحاكم المدنية العادية دون الأخذ بالمخالفات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الشهادات الدراسية المختلفة من الأمور التي تستقل بها الإدارة العاملة وحدها ولا مرجع فيه إلى قواعد معينة محددة حتى كان يمكن محاسبتها عند مخالفتها بل إن الأمر في ذلك متروك إلى حسن تقديرها وما تراه محققا للمصلحة العامة وحافظا لمصلحته الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سحب الحكومة لمشروع القانون الذي كانت قدمته إلى البرلمان بفتح اعتماد مالي لتسوية حالة خريجي مدرسة الفنون الجميلة العليا قبل سنة 1927 عمل من أعمال السيادة التي لا يدخل في وظيفة هذه المحكمة بحثها والتعرض عليها.