الطعن رقم 353 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية في الرتبه - من تاريخ إستحقاقها
⚖️ القانون رقم 140 سنة 1944 - لا يسري علي الماضي
⚖️ مأمور مركز تحت الإختبار - إجراء تحقيق معه وتقرير عدم صلاحيته لهذه الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا شبهه في أن اختصاص محكمة القضاء الإداري يتناول طلب إلغاء قرار إداري صادر بعد العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة ولو عرض المدعى لتصرفات سابقة في مساق بيان المخالفات القانونية التي سبقت القرار المطعون فيه وأدت إلى وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها لا يسرى على الماضي ولا يمس الأقدميات التي اكتسبت بمقتضى قواعد سابقة عليه. فإذا كان وزير الداخلية قد قرر في سنة 1938 قواعد معينة في اعتبار بداية أقدمية الضباط في رتبة البكباشي ثم جاء مجلس البوليس الأعلى وأقر هذه القواعد في سنة 1946 فإنه لا يكون قد خرج عن اختصاصه وخالف حكم القانون لأنه لم يفعل أكثر من إقرار هذه القواعد في النطاق الخاص بها والحدود المقررة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا نسبت إلى مأمور مركز تحت الاختبار وأثناء فترة الاختبار أمور جرى في شأنها تحقيق انتهى بصدور قرار من الجهة الإدارية بعدم صلاحيته لوظيفة مأمور مركز وبالتالي عدم تثبيته فيها فإن الجهة الإدارية قد ترخصت في قرارها في حدود سلطتها التقديرية وحسبها أن يكون رأيها مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق وأن يكون استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً مقبولاً.