⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف بها - إحالته إلي المعاش بناء علي طلبه
⚖️ حقيقته - راتب متجمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى بحسب تكييفها القانوني الصحيح تتضمن نزاعا في متجمد راتب يطلب المدعى الحكم له به على أساس استحقاقه راتب السنتين اللتين طلب ضمهما إلى مدة خدمته عند إبداء رغبته في الإحالة إلى المعاش كانت الدعوى مما تختص المحكمة بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قومسيون بلدية الإسكندرية هو صاحب السلطة المطلقة في قبول جميع أو بعض الشروط التي يعلق عليها الموظف طلب إحالته إلى المعاش ولا يجوز للموظف بعد صدور قرار القومسيون بقبول إحالته إلى المعاش أن يعدل عن طلب الإحالة بحجة عدم إجابته لجميع الشروط التي علق عليها هذا الطلب كما لا يجوز له مطالبة القومسيون بتنفيذ شرط لم يتضمنه قرار الإحالة.