⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
⚖️ أقدمية - لا تكفي وحدها للترقية
⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
⚖️ يقيد العام ولا عكس
⚖️ النص في العريضة علي ترقية زملاء المدعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نعى المدعى في صحيفة دعواه على ترقية زملائه قبله فتكون الدعوى والحالة هذه قد تضمنت صحيفتها في عموم معناها الطعن في القرارين الصادرين بترقية بعض زملائه قبله ومن ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمت الترقية على درجات عادية طبقاً للقواعد العامة فتترخص الإدارة بمقتضاها في تقدير ملاءمة من تراه أصلح لهذه الترقية حسبما تلمسه فيه من مزايا وما يتوافر لديه من كفاية وبوجه عام ما يتجمع لديها من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وليست الأقدمية وحدها طبقاً لتلك القواعد أساساً للترقية حتى يصح للمدعى أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً في الترقية على مقتضاها، ولا محل للقياس في هذا الشأن على الترقية بالأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك بالتطبيق لقواعد التنسيق إذ هي قواعد استثنائية وردت على خلاف الأصل العام ومن المعلوم أن الخاص يقيد العام ولا عكس.