⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وأحمد ضياء الدين عبد الرازق وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 و نصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه من يعين فى ظل هذه اللائحة و بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و تاريخها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده" العامل " عين فى 1964/10/18 - أى بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة ، و لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذى يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركاتها و يصدق عليه الوزراء - و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .