⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 576 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-1-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عموميتها علي جميع الموظفين مثبتين وغير مثبتين
⚖️ غير مثبت - إنتفاعه به
⚖️ نقل الموظف إلي وزارة أخري في 4/ 12/ 1964 ومباشرته العمل فيها
⚖️ للموظف المنقول - تحدده بصدور القرار الوزاري بالنقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مركز المدعية قد تحدد قانونا باعتبارها من موظفي وزارة المعارف العمومية منذ صدور قرار الوزير في 4 من ديسمبر سنة 1946 بنقلها إلى هذه - الوزارة فقد باشرت عملها فيها على هذا الأساس ومن ثم يكون شأنها منذ هذا التاريخ شأن باقي موظفي الوزارة من حيث الإفادة من قواعد التنسيق، فلا وجه إذن للتحدي بتأخر ورود ملفها إلى الوزارة إلى بعد إعداد كشوف التنسيق إذ لا يجوز أن يضيع حقها بسبب هذا التأخير وهى لا ذنب لها فيه كما لا اعتداد بما تقوله الحكومة من أنها تعتبر من الموظفين خارج الهيئة ما دامت إجراءات التعيين لم تستوف إلا بعد ورود هذا الملف - لا اعتداد بذلك بعد إذ تحدد مركزها القانوني منذ تاريخ القرار الوزاري بنقلها إلى الوزارة كما تقدم ومع ذلك فقواعد التنسيق عامة في تطبيقها على جميع الموظفين المثبتين منهم وغير المثبتين.