الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ بمصلحة السكة الحديد - الإدارة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة العامة بمصلحة السكك الحديدية اعتبرت وحدة مستقلة بذاتها في جداول التنسيق ومؤدى هذا أن الإفادة من الدرجات المنسقة يجب أن تكون مقصورة على موظفي تلك الإدارة بحيث لا يجوز إقحام أي دخيل عليها من جهات أخرى وشغله إحدى هذه الدرجات بعد صدور قانون التنسيق لما يترتب على ذلك من حرمان موظفي الإدارة المذكورة من الإفادة منها بالتطبيق لقواعد التنسيق ما دامت هذه الإفادة ممكنه لعدم وجود مانع قانوني منها ووجود من يصلح من موظفي تلك الإدارة للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها تكون بالاختيار طبقاً لقواعد التنسيق دون التقيد بالأقدمية في حدود نسبة معينة كما هي الحال في الدرجات الأدنى - لا وجه لذلك إذ هذا الاختيار يجب أن يكون من بين موظفي الإدارة العامة فلا يلجأ إلى غيرهم من الجهات الأخرى إلا إذا تعذر الاختيار من بينهم لقيام المانع القانوني أو عدم وجود من يصلح منهم للترقية.